للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- (فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا في مطر وقد استدل بما رواه على ما فعله … كان ابن عباس في أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع) (١).

- (وقول ابن عباس: "من غير خوف ولا سفر"، يدل بمفهومه على جواز الجمع للخوف والسفر) (٢).

ونوقش هذا الاستدلال بأمور:

- الإجماع على ترك العمل بهذا الحديث كما قال الترمذي: (جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخد به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث بن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر … ) (٣)، وذكر حديثاً آخر.

- ثم إن الخوف والريح والوحل والمرض ونحوه (كل ذلك كان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم ينقل عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه جمع في شيء غير المطر) (٤)، ف (النبي -صلى الله عليه وسلم- مرض أمراضاً كثيرة ولم ينقل جمعه بالمرض صريحاً) (٥).

- وأثر ابن عباس من حيث الدراية (لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه غير معين لجمع التقديم والتأخير كما هو ظاهر رواية مسلم، وتعيين


(١) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٧٧).
(٢) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٧٣).
(٣) جامع الترمذي (٥/ ٧٣٦)، وقد طبع العلل الصغير في آخره، وهو أول المسالك التي ذكرها ابن رجب في هذا الحديث حيث قال في الفتح (٤/ ٢٦٥): (المسلك الاول: أنه منسوخ بالإجماع على خلافه، وقد حكى الترمذي في آخر كتابه: أنه لم يقل به أحد من العلماء).
(٤) الحاوي الكبير (٢/ ٣٩٩).
(٥) المجموع (٤/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>