(٢) بداية المجتهد (٢/ ٩٠). (٣) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص (٣٦٤). (٤) المغني (٣/ ٢٥٣)، قال ابن تيمية كما في جامع المسائل-المجموعة الأولى ص (٢٠٦): (وإذا اجتاز المواقيت لايريد الحرم، فليس عليه الإحرام بالاتفاق). (٥) التمهيد (٦/ ١٦٤)، وقال ابن قدامة في المغني (٣/ ٢٥٣) بعد أن ذكر عدم وجوب الإحرام على الخائف ومن يكثر تردده: (وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات)، قال في طرح التثريب (٥/ ٨٥): (وأوجبه الحنفية مطلقاً، ولم أرهم استثنوا من ذلك إلا من كان داخل الميقات فلم يوجبوا عليه الإحرام، والظاهر أنهم أيضاً لا ينازعون في الخائف، بل ولا في ذوي الحاجات المتكررة، وإن لم يصرحوا باستثنائهم فإنهم عللوا منع الوجوب فيمن هو داخل الميقات بأنه يكثر دخولهم مكة، وفي إيجاب الإحرام كل مرة حرج بين فصاروا كأهل مكة حيث يباح لهم الخروج منها ثم دخولها بغير إحرام، لكن مقتضى كلام ابن قدامة في المغني منازعتهم في هاتين الصورتين)، وقولهم بوجوب الإحرام ولو دخل مقاتلاً أظهر من إيجاب الإحرام لمن يكثر تردده.