للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو من أهل مكة) (١).

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. … (لا خلاف أنه يلزم الإحرام من مر بهذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة) (٢)، و (أجمع العلماء على مشروعية الإحرام لمن أراد دخول الحرم) (٣).

٢. أما لزوم الإحرام لمن لايريد النسك؛ فلا يخلو من أن يريد الحرم أو دونه، فمن (لا يريد دخول الحرم، بل يريد حاجة فيما سواه، فهذا لا يلزمه الإحرام بغير خلاف) (٤).

٣. أما من يريد دخول الحرم و يكثر تردده، فقد قال ابن عبدالبر: (لا أعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار في الحطابين، ومن يدمن الاختلاف إلى مكة ويكثره في اليوم والليلة أنهم لا يؤمرون بذلك) (٥)، ونحوه


(١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق برواية الكوسج (٥/ ٢١١١)، ونص (في رواية أبي طالب فيمن كان حول مكة فيما لا تقصر فيه الصلاة، فهو مثل أهل مكة ليس عليهم عمرة، ولا متعة إذا قدموا في أشهر الحج) كما في التعليقة الكبيرة للفراء (١/ ٣١٥).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٩٠).
(٣) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ص (٣٦٤).
(٤) المغني (٣/ ٢٥٣)، قال ابن تيمية كما في جامع المسائل-المجموعة الأولى ص (٢٠٦): (وإذا اجتاز المواقيت لايريد الحرم، فليس عليه الإحرام بالاتفاق).
(٥) التمهيد (٦/ ١٦٤)، وقال ابن قدامة في المغني (٣/ ٢٥٣) بعد أن ذكر عدم وجوب الإحرام على الخائف ومن يكثر تردده: (وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات)، قال في طرح التثريب (٥/ ٨٥): (وأوجبه الحنفية مطلقاً، ولم أرهم استثنوا من ذلك إلا من كان داخل الميقات فلم يوجبوا عليه الإحرام، والظاهر أنهم أيضاً لا ينازعون في الخائف، بل ولا في ذوي الحاجات المتكررة، وإن لم يصرحوا باستثنائهم فإنهم عللوا منع الوجوب فيمن هو داخل الميقات بأنه يكثر دخولهم مكة، وفي إيجاب الإحرام كل مرة حرج بين فصاروا كأهل مكة حيث يباح لهم الخروج منها ثم دخولها بغير إحرام، لكن مقتضى كلام ابن قدامة في المغني منازعتهم في هاتين الصورتين)، وقولهم بوجوب الإحرام ولو دخل مقاتلاً أظهر من إيجاب الإحرام لمن يكثر تردده.

<<  <  ج: ص:  >  >>