للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذراريهم) (١).

- وقوله: (بأن كان ملكاً) قال الشلبي: (أي الصغير للكفار) (٢)، فإذا كان الصغير ملكاً فيجوّز الحنفية قتله، وبذلك يقول النسفي في الكنز الذي شرحه الزيلعي بالتبيين، عبارة تزيل الإشكال: (وقتل امرأة، وغير مكلف، وشيخ فان، وأعمى، ومقعد، إلا أن يكون أحدهم ذا رأي في الحرب، أو ملكاً) (٣)، وهي التي ورد عليها الشرح بالعبارة التي قد تُشكل، ومعلوم أن الَملك له رأي، و في قتله تفريق للجيش، وأيّاً ماكان فلم يرد عندهم ولا عند غيرهم -فيما وقفت عليه- تجويز قتل الصبيان قصداً لهم على سبيل المقابلة لقتل الكفار لصبيان المسلمين، والله أعلم.

المسألة الثانية: أدلة من قال بجواز قتل نساء وأطفال الكفار إذا قتلوا نساءنا وأطفالنا:

استدل أصحاب هذا القول:

١/ بقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (٤).

وجه الاستدلال:

- أن إطلاق الآية وعمومها يشمل رد اعتداءهم وقتلهم لنساء وصبيان


(١) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١/ ٧٨)، وفي الغرة المنيفة ص (٩٩): (ارتكاب أمر جائز وإن كان فيه مفسدة خاصة يجوز ارتكابها لمصلحة عامة، كما إذا تترس الكفار بصبيان المسلمين وأسراهم).
(٢) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٢٤٥).
(٣) كنز الدقائق ص (٣٧٠)، وفي الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٢٠): (ولا يقتلوا مجنونا، ولا امرأة، ولا صبيا، ولا أعمى، ولا مقعدا، ولا مقطوع اليمين، ولا شيخا فانيا، إلا أن يكون أحد هؤلاء ملكا، أو ممن يقدر على القتال أو يحرض عليه، أو له رأي في الحرب، أو مال يحث به أو يكون الشيخ ممن يحتال).
(٤) من الآية (١٩٤) من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>