للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- قال إلكيا الهراسي (ت ٥٠٤) في تفسير الآية: (فيه دليل على إباحة الحلي للنساء، والإجماع منعقد عليه، والأخبار في ذلك لا تحصى) (١).

٢/ واستدلوا: بحديث أبي موسى -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «حُرِّم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأُحلَّ لإناثهم» (٢).

وجه الاستدلال:

أن الحديث فيه عموم مستفاد من الاستغراق في قوله: «الذهب»، فـ (لم يستثن من الذهب شيئاً، محلقاً ولا غير محلق) (٣).

ونوقش هذا الاستدلال:

بأن الحديث (من حيث دلالته ليس على عمومه، بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه، فالذهب بالنسبة للنساء حلال إلا أواني الذهب كالفضة، فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقاً،


(١) أحكام القرآن للكيا الهراسي (٤/ ٣٦٩)، وانظر: تفسير القرطبي (١٦/ ٧١).
(٢) أخرجه أحمد (١٩٥١٥)، والترمذي (١٧٢٠) وهذا لفظه، والنسائي (٥١٤٨)، وغيرهم، من طريق نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى به، قال الترمذي: (وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح)، وصححه ابن حزم في المحلى (١/ ١٧٦)، وقال ابن كثير في مسند الفاروق (١/ ٢٩٥): (وإسناده جيد على شرط الشيخين)، وقد أُعلّ بالانقطاع قال ابن عبدالهادي في المحرر في ص (٢٩٢): (قيل: إِنّه مُنقطع) انتهى، قال أبوحاتم كما في المراسيل لابنه ص (٧٥): (لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري)، وقال الدارقطني في العلل (٧/ ٢٤١): (لم يلق سعيد بن أبي هند أبا موسى الأشعري)، وقد أخرج الإمام أحمد (١٩٥٠٣) هذا الحديث من طريق نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن رجل، عن أبي موسى به، قال الدارقطني في العلل (٧/ ٢٤١): (وهو أشبه بالصواب)، ولكن للحديث شواهد، كما قال الترمذي: (في الباب عن عمر، وعلي، وعقبة بن عامر، وأنس، وحذيفة، وأم هانئ، وعبد الله بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبد الله بن الزبير، وجابر، وأبي ريحانة، وابن عمر، والبراء).
(٣) المؤنق ص (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>