للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الذهب المحلق على الراجح عندنا، عملاً بالأدلة الخاصة المحرمة) (١).

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: بأن تخصيص الذهب المحلق من الإباحة جاء بأدلة لا تخلو من ضعف في الثبوت، أو الدلالة، وسيأتي مناقشة ذلك في أدلة القول الآخر.

٣/ ومن أدلتهم: حديث ابن عباس -رضي الله عنه- المتفق عليه في موعظة النساء في العيد، وفيه أنهن جعلن: (يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال) (٢)، قال البخاري: (قال عبد الرزاق: الفتخ: الخواتيم العظام كانت في الجاهلية) (٣)، وجاء في الصحيحين أيضاً عن عطاء في حديثه عن جابر: (تلقي فتَخَها، ويلقين) (٤).

وجه الاستدلال:

أن الخاتم والفتَخ مما كانت تلبسه النساء، و هما مما وُضع على شكل حلْقة، ولم ينكر عليهن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك، وقد ترجم البخاري لحديث ابن عباس في أحد المواضع، بقوله: (باب الخاتم للنساء، وكان على عائشة، خواتيم ذهب) (٥).


(١) سلسة الأحاديث الصحيحة (٤/ ٤٨١)، وانظر: آداب الزفاف ص (٢٥٤).
(٢) أخرجه البخاري (٩٧٩)، ومسلم (٨٨٤).
(٣) كما في صحيحه (٩٧٩)، وفي مصنف عبدالرزاق (٣/ ٢٧٩): (قلنا له: ما الفتخ؟ قال: خواتيم من عظام كن يلبسن في الجاهلية)، قال ابن حجرفي الفتح (٢/ ٤٦٨): (لم يذكر عبد الرزاق في أي شيء كانت تُلبس، وقد ذكر ثعلب أنهن كن يلبسنها في أصابع الأرجل؛ ولهذا عطف عليها الخواتيم؛ لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يلبس في الأيدي)، وقال ابن رجب في الفتح (٩/ ٥٢): (وقيل: "الفَتَخَة" حلقة من ذهب أو فضة لا فص لها، وربما اتخذ لها فص. وقيل: إنها تكون في أصابع اليدين والرجلين من النساء. وهي بفتح الفاء والتاء والخاء المعجمة).
(٤) أخرجه البخاري (٩٧٨)، ومسلم (٨٨٥)، وفي لفظ لمسلم: (يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن).
(٥) صحيح البخاري (٧/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>