(٢) جاء في رسالة "آراء الشيخ الألباني الفقهية"- قسم المعاملات، للمشعان (١/ ٥١٩): (ولم أجد أثناء بحثي في هذه المسألة من تكلّم عليها بمفردها، وأول من تكلّم عليها الشيخ الألباني في كتابه آداب الزفاف). (٣) سلسة الهدى والنور الشريط (٥٣٦)، الدقيقة (٦٠: ٥٨). (٤) آداب الزفاف ص (٢٢٢)، وفي ص (٢٢٣) حاشية (٣): (وقد توضع الحلقة في الأذن وتسمى حينئذ قرطاً، كما يأتي، فالظاهر أن الحديث لا يشمله، لكن رويت أحاديث تقتضي التحريم فيها ضعف)، وفي سلسلة الهدى والنور الشريط رقم (٢٥٩)، الدقيقة (٣٩: ٤٠): (الذهب المُحلَّق اللي هو خاتم، أو سوار، أو طوق، هذا المحرم، ما سوى ذلك أزرار ذهبية، شَكْلات، مشط … ما إلى آخره كله حلال). (٥) مراتب الإجماع ص (١٥٠)، وانظر: الإقناع لابن القطان (٢/ ٣٠١).