للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أما الذهب المُحلَّق؛ فهذا اصطلاحٌ ابتدأه الألباني (ت ١٤٢٠) فيما يظهر سنة (١٣٧١) هـ (١)، ولم أقف عليه بعد البحث عند من سبقه من العلماء (٢)، في كتب التفسير والحديث، والشروح والغريب، والفقه ومذاهبه، و اللغة ومعاجمها.

- ويقصد الألباني بالذهب المحلق: (الذي يُحيط، [و] يصبح حلْقة حول العضو) (٣)، ومن أمثلته: (خاتم الذهب … ومثله السوار والطوق من الذهب) (٤).

وهذا هو تحرير محل الشذوذ، وتبيين محل النزاع في المسألة:

١. نُقل الإجماع على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة للرجال والنساء في الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمالات، كما سبق في المبحث الخامس من الطهارة.

٢. … (واتفقوا على إباحة تحلي النساء بالفضة ما لم يكثر منها، واتفقوا على إباحة تختم الرجال بالفضة، واتفقوا على إباحة تحلى النساء بالجوهر والياقوت) (٥).


(١) انظر: آداب الزفاف ص (٢٣٧)، وهو يحيل على هذا الكتاب في تقرير المسألة، كما في السلسلة الصحيحة (٤/ ٤٨١)، وتمام المنة ص (٣٦٢)
(٢) جاء في رسالة "آراء الشيخ الألباني الفقهية"- قسم المعاملات، للمشعان (١/ ٥١٩): (ولم أجد أثناء بحثي في هذه المسألة من تكلّم عليها بمفردها، وأول من تكلّم عليها الشيخ الألباني في كتابه آداب الزفاف).
(٣) سلسة الهدى والنور الشريط (٥٣٦)، الدقيقة (٦٠: ٥٨).
(٤) آداب الزفاف ص (٢٢٢)، وفي ص (٢٢٣) حاشية (٣): (وقد توضع الحلقة في الأذن وتسمى حينئذ قرطاً، كما يأتي، فالظاهر أن الحديث لا يشمله، لكن رويت أحاديث تقتضي التحريم فيها ضعف)، وفي سلسلة الهدى والنور الشريط رقم (٢٥٩)، الدقيقة (٣٩: ٤٠): (الذهب المُحلَّق اللي هو خاتم، أو سوار، أو طوق، هذا المحرم، ما سوى ذلك أزرار ذهبية، شَكْلات، مشط … ما إلى آخره كله حلال).
(٥) مراتب الإجماع ص (١٥٠)، وانظر: الإقناع لابن القطان (٢/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>