للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إمامة المرأة للرجل، كما قال الحاكم: (وهذه سنة غريبة لا أعرف في الباب حديثاً مسنداً غير هذا) (١)، وقال أبو الوليد الباجي: (وهذا الحديث مما لا يجب أن يعول عليه) (٢).

وأجيب عن تضعيف الحديث:

- بأن (حديثها من رواية الوليد بن عبد الله بن جميع، قال أبو حاتم بن حبان: لا يحتج به. وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال الإمام أحمد: ليس به بأس. وكذلك قال أبو زرعة، وقال أبو حاتم الرازي: صالح في الحديث. ورواه (م) في صحيحه، وهؤلاء أعرف من ابن حبان) (٣)، ف (الوليد هذا ثقة من فُرسَان مُسلم … [و] قول هؤلاء الأئمة في توثيقه مقدم على قول ابن حبان فيه؛ لأنهم أعلم منه) (٤).

- أما جهالة من فوقه وهي جدته و من قرن معها وهو عبدالرحمن بن خلاد (قال الحافظ عن الأولى: "لا تعرف"، وعن الآخر: "مجهول الحال" … ولكن أحدهما يقوي رواية الآخر؛ لا سيما وأن الذهبي قال في "فصل النسوة المجهولات": "وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها ") (٥).

- (وقد حسّن الدارقطني حديث أم ورقة في كتاب السنن، وأشار أبو حاتم في العلل إلى جودته، وأخرجه بن خزيمة في صحيحه) (٦).


(١) المستدرك (١/ ٣٢٠).
(٢) المنتقى شرح الموطأ (١/ ٢٣٥).
(٣) السنن والأحكام لضياء الدين المقدسي (١/ ٣٠٧).
(٤) البدر المنير (٤/ ٣٩٢)، وقال: (نعم الشأن في (جدته) فإنا لا نعلم لها حالاً، وكذا عبد الرحمن بن (خلاد) وإن نقل عن ابن حبان أنه ذكر عبد الرحمن في «ثقاته» وقد أعله بهما ابن القطان).
(٥) صحيح أبي داود (٣/ ١٤٤)، وانظر: إرواء الغليل (٢/ ٢٥٦).
(٦) تهذيب التهذيب (٢/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>