للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وابن حزم قال عن هذه الكفارة: (فهذه صدقة مفروضة غير محدودة)، فأوجب الكفارة ولم يوجب الزكاة، فإذا كان على التاجر من الصدقة المفروضة غير المحددة -كما يقول ابن حزم نفسه- مايكون كفارة لمايشوب، فكيف يُعفَى مما هو مفروض على عامة المسلمين؟.

- وأما لفظ البر أو البز (فالجواب هو ما قدمنا عن النووي، من أن جميع رواته رووه بالزاي، وصرح بأنه بالزاي البيهقي، والدارقطني) (١)، فالبرتصحيف، وأما البز فـ (لا يقال تصحيف؛ لأنه نُقل مضبوطاً بالزاي) (٢)، مما يدل على حفظ هذا الوجه.

٣/ ومن الأدلة على وجوب زكاة عروض التجارة، أثر أبي عمرو بن حِمَاس (٣)، عن أبيه حماس (٤)، أنه كان يبيع الأدم والجعاب (٥)، وأن عمر قال له: (يا حِماس أدِّ زكاة مالك)، فقال: والله ما لي مال إنما أبيع الأدم والجعاب، فقال: (قوّمه و أدِّ زكاته) (٦)، وقول


(١) أضواء البيان (٢/ ١٣٦) وقول النووي مذكور في تخريج الحديث.
(٢) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٤٠٢).
(٣) قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٦٢): (الرجل الصالح المستجاب الدعوات).
(٤) قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (١/ ١٦٨): (حِماس بن عمرو الليثى المدني التابعي، سمع عمر بن الخطاب … وحماس بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم والسين المهملة)، قال ابن حجر في تعجيل المنفعة (١/ ٤٦٦): (هو مخضرم كان رجلاً كبيراً في عهد عمر، وذكره بن حبان في الثقات)، وذكره ابن قُطْلُوْبَغَا في الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (٤/ ٢٠).
(٥) الأدم جمع أدمة (والأدمة: باطن الجلد، والبشرة: ظاهرها) كما في مجمل اللغة ص (٩٠)، والجعاب جمع جعبة و (الجَعْبَة وعاء السِّهام) كما في المخصص (٢/ ٤٣).
(٦) رواه ابن أبي شيبة (١٠٤٥٦)، وأحمد كما في مسائل ابنه عبدالله ص (١٦٣)، والشافعي في الأم (٢/ ٤٩)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٧٦٠٣)، وأبوعبيد في الأموال ص (١١٧٩) وغيرهم، من طُرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبدالله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حِماس عن أبيه حِماس به، ولعبدالله بن أبي سلمة متابعة عند أبي عبيد (١١٨٠)، والشافعي في الأم (٢/ ٤٩) من طريق محمد بن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه عن عمر مثله، واحتج بهذا الأثر الإمام أحمد كما في المسائل برواية ابنه عبدالله ص (١٦٣)، ورواية أبي الفضل (١/ ٣١٣)، وقال ابن مفلح في الفروع (٤/ ١٩١): (أحمد إنما احتج بقول عمر -رضي الله عنه- لحماس)، واحتج به كذلك الإمام الشافعي في الأم (٢/ ٤٩)، وقال الجويني في نهاية المطلب (٣/ ٢٩٣): (الأصل الذي اعتمده الشافعي حديث حِماس)، وقد أعل الأثر ابن حزم في المحلى (٤/ ٤١) بجهالة حماس وابنه، وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه (١/ ٢٥٩): (رواه الشافعي وسعيد بن منصور بإسناد جيد)، وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (١/ ٣٠٩): (رواه البيهقي بإسناد صحيح لا أعلم به بأسًا)، وقال ابن حجر إتحاف المهرة (١٢/ ١٣٨): (قط في الزكاة: ثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا يوسف القاضي، ثنا محمد ابن أبي بكر، ثنا حماد بن زيد، ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي عَمرو بن حِمَاس، عن أبيه، بهذا. وقال: كلهم ثقات) انتهى، والأثر في سنن الدارقطني (٢٠١٨) ولم أقف على قوله: (كلهم ثقات).

<<  <  ج: ص:  >  >>