للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما روينا عن ابن عمر، ولم يحك خلافهم عن أحد) (١).

ونوقش هذا الاستدلال بأمور:

- (أما حديث عمر؛ فلا يصح؛ لأنه عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه، وهما مجهولان) (٢).

- (وأما حديث ابن عباس … [فـ] لا دليل فيه على إيجاب الزكاة في عروض التجارة، وهو خارج على مذهب ابن عباس المشهور عنه في أنه كان يرى الزكاة واجبة في فائدة الذهب، والفضة، والماشية حين تستفاد، فرأى الزكاة في الثمن إذا باعوه …

- عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس: أنه قال في المال المستفاد: يزكيه حين يستفيده، وقال ابن عمر: حتى يحول عليه الحول (٣)، وقد بين هذا عطاء: وهو أكبر أصحابه … ) (٤).

- فعن ابن جريج قال: قال لي عطاء: (لا صدقة في لؤلؤ، ولا في زبرجد، ولا ياقوت، ولا فصوص ولا عرض ولا شيء لا يدار فإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع) (٥).


(١) السنن الكبرى (٤/ ٢٤٨).
(٢) المحلى (٤/ ٤١).
(٣) هذا الأثر ثابت، رواه أحمد كما في مسائل ابنه عبدالله ص (١٦٣)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٤/ ٤٢) من طريق عبد الصمد، نا حماد قال: نا قتادة، عن جابر بن زيد به، وأخرج الوارد عن ابن عباس ابن أبي شيبة (١٠٢٢٦) وغيره، أبو أسامة، عن هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس في الرجل يستفيد مالاً قال: (يزكيه حين يستفيده).
(٤) المحلى (٤/ ٤١ - ٤٢)
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٧٥)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (٤/ ٤٦) من طريق محمد بن بكير محمد بن بكير، عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء به، وأخرجه عبدالرزاق بأتم منه، وسيأتي في الجواب عن المناقشة بإذن الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>