للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حديث عائشة أن إعفاء اللحية من الفطرة (١)، في عشر صفات غيرها، قال ابن العربي عن هذه الصفات العشر: (وقد اتفقت الأمة على أنها من الملة، واختلفوا في مراتبها) (٢)، والملة و الفطرة لا تتغيران، مع ما في الحلق من تغيير للخلقة الذي عُلل به النمص وهو قريب منه (٣)، و التشبه بالنساء.


(١) أخرجه مسلم (٢٦١)، وقد تعقب ذلك الدارقطني، وبيّن أنه من قول طلق بن حبيب، وعلّته مصعب بن شيبة. انظر: الإلزامات والتتبع ص (٥٣٥)، وقد رواه سليمان بن طرخان التيمي، فجعله من قول طلق، ورواه جعفر بن إياس وجعله مرسلاً عن طلق، وتفرّد برفعه مصعب بن شيبة، قال النسائي في سننه (٨/ ١٢٨): (وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعب منكر الحديث)، وكون اللحية من الفطرة لها شاهد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عند ابن حبان (١٢٢١) من طريق ابن أبي أويس حدثنا أخي [عبدالحميد] عن سليمان بن بلال، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة، والاستنان، وأخذ الشارب، وإعفاء اللحى؛ فإن المجوس تعفي شواربها، وتحفي لحاها، فخالفوهم؛ حدوا شواربكم، وأعفوا لحاكم»، وفي إسناده إسماعيل بن أبي أويس، فيه ضعف من قبل حفظه.
(٢) أحكام القرآن (١/ ٥٦).
(٣) قال الألباني في تمام المنة (٨٢): (وهو في ذلك يغير خلقة الله تعالى، فهو في حكم النامصة تماماً، ولا فرق إلا في اللفظ، ولا أعتقد أنه يوجد اليوم على وجه الأرض ظاهري يجمد على ظاهر اللفظ، ولا يمعن النظر في المعنى المقصود منه، ولاسيما إذا كان مقروناً بعلة يقتضي عدم الجمود عليه، كقوله -عليه السلام- ههنا: « … للحسن المغيرات خلق الله»، والرجل في ذلك كالمرأة، كما قال العلماء في الواشمة والمستوشمة إنهما سواء. وانظر: فتح الباري (١٠/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>