للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-رضي الله عنه-: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شماله» (١)، وفي رواية: «كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه» (٢).

وجه الاستدلال: أن قوله: «قائماً» يشمل القيامين، وما بعد الركوع يسمى قياماً وفي الصحيحين: «ثم ارفع حتى تعتدل قائماً» (٣)، ومن فرق بين القيامين فعليه الدليل.

ونوقش هذا الاستدلال:

بأن هذه الرواية فيها اختصار، وسياق الحديث في الروايات الأخرى واضح الدلالة في أن المراد به القيام الأول بعد تكبيرة الإحرام ومن ذلك رواية مسلم عن وائل بن حجر: «أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما، سجد سجد بين كفيه» (٤)، والمطلق يُحمل على المقيد (٥).


(١) أخرجه النسائي (٨٨٧)، والدارقطني (١١٠٤) من طريق سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك، عن موسى بن عمير العنبري، وقيس بن سليم العنبري قالا: حدثنا علقمة بن وائل، عن أبيه به، قال ابن باز في فتاويه (١١/ ١٣٢): (ثبت … بإسناد صحيح).
(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٩)، والبيهقي في الكبرى (٢٣٢٤)، من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن موسى بن عمير العنبري عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه به، قال موسى بن عمير: ورأيت علقمة يفعله، قال يعقوب الفسوي: (وموسى بن عمير كوفي ثقة) نقله عنه البيهقي في روايته، قال الألباني في السلسة الصحيحة (٥/ ٣٠٦): (ووثقه آخرون من الأئمة وسائر الرواة ثقات من رجال مسلم، فالسند صحيح).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٤) أخرجه مسلم (٤٠١).
(٥) انظر: السلسلة الصحيحة (٥/ ٣٠٦ - ٣٠٨)، ذخيرة العقبى (١١/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>