للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولو سلمناه لما قامت به حجة؛ إلا على من يقول بحجية الإجماع) كما قال صديق خان (١).

وأجيب عن هذه المناقشة بأمور:

- أما خبر ابن الزبير بالإسناد الذي ذكره ابن حزم فقد قال التهانوي: (أولا يستحي ابن حزم، حيث يجهل المعروفين من الرجال ويحتج بالمجهولين؟ فإن نافع بن الخوزي لم نعرفه، ولم نجد له ترجمة في شيء من كتب الرجال)، قال أحمد شاكر: (: (لم أعرفه ولم أجد له ترجمة) (٢)، وزياد البواب أيضاً لم أعرفه ولم أقف له على ترجمة.

- وعلى التسليم بثبوته، فأين ذكر التجارة فيه؟ (ومن أين عرف أن ابن الزبير كان طلب منه زكاة عروض التجارة؟) (٣)، وسياق عبدالرزاق لهذا في (باب لازكاة إلا في الناض) وهو المقابل للدين وماقبله من الآثار ومابعده كلها في زكاة الدين، (ومعناه: إنما الزكاة في النقد لافي الدين حتى يستوفى) (٤)، ولو كان المراد إسقاط زكاة عروض التجارة (لرد ابن الزبير مائة درهم التي أخذها من غير حقها ولم يكن كذلك) (٥)، وبطل بذلك معارضة إجماع الصحابة.

- وأما قول عمرو بن دينار: (ما أرى الزكاة إلا في العين)؛ فهو


(١) الروضة الندية (١/ ٥٠٦).
(٢) المحلى (٥/ ٢٣٦) بتحقيق أحمد شاكر.
(٣) إعلاء السنن (١٢/ ٣٧٥).
(٤) المرجع السابق.
(٥) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>