للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعليق منه على أثر ابن الزبير السابق، ومؤكد للمعنى الذي ذكر في المراد به، ومراده بالعين مايقابل الدين، فـ (العين: لفظ مشترك في نحو من عشرين مسمى، والمراد هنا: المال الحاضر، والدين: ما كان في الذمة) (١)، و (أكثر استعمال الفقهاء للأعيان فيما يقابل الديون، وهي الأموال الحاضرة نقداً كانت أو غيره) (٢)، فهو كالمروي عن عائشة وعكرمة وعطاء من قولهم: (ليس في الدين زكاة) (٣)، وهي مسألة خلافية.

- أما ماذكره عن عمر بن عبدالعزيز أن عبد الله بن عون قال: (أتيت المسجد وقد قرئ الكتاب، فقال صاحب لي: لو شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار ألا يعرض لها حتى يحول عليها الحول)، فمن هو صاحب ابن عون؟!

- وعلى تسليم ثبوته، فـ (لاحجة له فيه، بل هو حجة عليه، فإنه أوجب الزكاة في أموال التجارة بعد أن يحول عليها الحول) (٤).

- والعجب من ابن حزم كيف يتمسك بمثل هذا، وهو يعرف أن عمر بن عبدالعزيز كتب لزريق بن حيان: (أن انظر من مرّ بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من أموالهم، مما يديرون من التجارات، من كل أربعين ديناراً، ديناراً) (٥)، وهذا أصح وأظهر عن عمر، وقد ذكره ابن حزم في زكاة الذهب، وأعرض عنه هنا.


(١) المطلع ص (٣٩٦).
(٢) الموسوعة الفقهية الكويتية (٥/ ٢٦٤).
(٣) انظر: مصنف عبدالرزاق (٤/ ٩٨) (باب لا زكاة إلا في الناض)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٣٩٠) (من قال: ليس في الدين زكاة حتى يقبض).
(٤) إعلاء السنن (١٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦).
(٥) سبق تخريجه وأن ابن حزم أخرجه في المحلى (٤/ ١٧٣) من طريق مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>