للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٣. وقال ظفر التهانوي (ت ١٣٩٤) (١): (ابن حزم وإمامه داود بن علي الظاهري محجوجان بإجماع من قبلهما) (٢).

١٤. وقال ابن جبرين (ت ١٤٣٠): (إجماع الأمة من كل مذهب ثابت على أن عروض التجارة فيها زكاة) (٣).

١٥. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: (اشتهر ما ذكر عن الصحابة -رضي الله عنهم- ولم ينكر فكان إجماعاً) (٤).

ونوقش الاستدلال بالإجماع بأمور:

- بعدم التسليم باتفاق الصحابة فـ (قد جاء خلاف ما روي عن عمر، وابن عمر عن غيرهما من الصحابة -رضي الله عنهم- … عن ابن جريج أخبرني نافع الخوزي قال: كنت جالساً عند عبد الرحمن بن نافع إذ جاءه زياد البواب فقال له: إن أمير المؤمنين -يعني ابن الزبير- يقول: أرسل زكاة مالك. فقام فأخرج مائة درهم، وقال له: اقرأ عليه السلام، وقل له: إنما الزكاة في الناض. قال نافع: فلقيت زياداً فقلت له: أبلغته. قال: نعم، قلت: فماذا قال ابن الزبير. فقال: قال: صدق) (٥)، قال ابن جريج: قال لي عمرو بن دينار: (ما أرى


(١) ظفر أحمد العثماني التهاوني ولد سنة (١٣١٠) في ديوبند، وانتقل إلى تهانه بهون عند خاله الملقب بحكيم الأمة محمد أشرف التهانوي ولازمه، وهو الذي فوضه بكتابة "إعلاء السنن"، وبقي في تأليفه (٢٠) سنة، وألف العديد من الكتب بالأردية مع الإفتاء والتدريس، توفي سنة (١٣٩٤) هـ. انظر: مقدمة إعلاء السنن (١/ ٢٤ - ٢٧).
(٢) إعلاء السنن (١٢/ ٣٧٥).
(٣) إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين (١/ ٣٢٣)، وقال (١/ ٣٢١): (أجمع علماء الأمة على أن عروض التجارة فيها زكاة، وقد خالف في ذلك الشيخ الألباني عفا الله عنه).
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة-المجموعة الأولى (٩/ ٣١٠).
(٥) المحلى (٤/ ٤٢)، والأثر أخرجه عبدالرزاق (٧١١٩) ومن طريقه ابن حزم، عن ابن جريج، عن نافع الخوزي، عن زياد البواب به، قال أحمد شاكر في تحقيق المحلى (٥/ ٢٣٦) عن الخوزي: (لم أعرفه ولم أجد له ترجمة)، قلت: توبع الخوزي كما عند عبدالرزاق بعد الأثر السابق: (قال ابن جريج: وحدثني عبيد الله بن أبي يزيد نحو ذلك عن زياد)، وعبيدالله من رجال الصحيحين، ولكن يبقى زياد البواب لم أقف له على ترجمة، وقوله: (الناضّ) قال في النهاية (٥/ ٧٢): (هو ما كان ذهباً أو فضة، عيناً وورقاً. وقد نضّ المال ينضّ، إذا تحوّل نقداً بعد أن كان متاعا)

<<  <  ج: ص:  >  >>