(٢) إعلاء السنن (١٢/ ٣٧٥). (٣) إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين (١/ ٣٢٣)، وقال (١/ ٣٢١): (أجمع علماء الأمة على أن عروض التجارة فيها زكاة، وقد خالف في ذلك الشيخ الألباني عفا الله عنه). (٤) فتاوى اللجنة الدائمة-المجموعة الأولى (٩/ ٣١٠). (٥) المحلى (٤/ ٤٢)، والأثر أخرجه عبدالرزاق (٧١١٩) ومن طريقه ابن حزم، عن ابن جريج، عن نافع الخوزي، عن زياد البواب به، قال أحمد شاكر في تحقيق المحلى (٥/ ٢٣٦) عن الخوزي: (لم أعرفه ولم أجد له ترجمة)، قلت: توبع الخوزي كما عند عبدالرزاق بعد الأثر السابق: (قال ابن جريج: وحدثني عبيد الله بن أبي يزيد نحو ذلك عن زياد)، وعبيدالله من رجال الصحيحين، ولكن يبقى زياد البواب لم أقف له على ترجمة، وقوله: (الناضّ) قال في النهاية (٥/ ٧٢): (هو ما كان ذهباً أو فضة، عيناً وورقاً. وقد نضّ المال ينضّ، إذا تحوّل نقداً بعد أن كان متاعا)