للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧. وقال البغوي (ت ٥١٦): (قال داود: زكاة التجارة غير واجبة، وهو مسبوق بالإجماع) (١).

٨. وقال ابن العربي (ت ٥٤٣): (ولم يصح فيه خلاف عن السلف) (٢).

٩. وقال ابن قدامة (ت ٦٢٠): (عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، قال: أمرني عمر، فقال: أد زكاة مالك. فقلت: ما لي مال إلا جعاب وأدم. فقال: قومها ثم أد زكاتها. رواه الإمام أحمد، وأبو عبيد. وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، فيكون إجماعاً) (٣).

١٠. وقال المجد ابن تيمية (ت ٦٥٢) عن وجوب الزكاة في عروض التجارة: (هو إجماع متقدم) (٤).

١١. وقال أبو العباس ابن تيمية (ت ٧٢٨): (روي عن حماس قال: مر بي عمر فقال: أد زكاة مالك فقلت: مالي إلا جعاب وأدم فقال قومها ثم أد زكاتها. واشتهرت القصة بلا منكر فهي إجماع) (٥).

١٢. وقال الشنقيطي (١٣٩٣): (فقد رأيت ثبوت أخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمر، ولم يعلم له مخالف من الصحابة، وهذا النوع يسمى إجماعا سكوتياً، وهو حجة عند أكثر العلماء) (٦)، وقال: (وآثار وردت بذلك عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم-، ولم يعلم أن أحداً منهم خالف في ذلك، فهو إجماع سكوتي) (٧).


(١) شرح السنة (٦/ ٥٣).
(٢) عارضة الأحوذي (٣/ ١٠٤).
(٣) المغني (٣/ ٥٨).
(٤) نقله عنه في الفروع (٤/ ١٩٢)، والمبدع (٢/ ٣٦٨)، كشاف القناع (٢/ ٢٤٠).
(٥) مجموع الفتاوى (٢٥/ ١٥).
(٦) أضواء البيان (٢/ ١٣٧).
(٧) المرجع السابق (٢/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>