للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها) (١).

٢. وقال ابن المنذر (ت ٣١٩): (وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول) (٢).

٣. وقال الطحاوي (ت ٣٢١): (روي عن عمر وابن عمر زكاة عروض التجارة من غير خلاف) (٣).

٤. وقال الجصاص (ت ٣٧٠): (وروي عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- أيضاً زكاة، العروض، ولم يرو عن غيرهم من السلف خلافه، فصار إجماعاً) (٤).

٥. وقال الخطابي (ت ٣٨٨): (روى سمرة بن جندب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمرهم أن يخرجوا الصدقة عن الأموال التي يعدونها للبيع، وقد ذكره أبو داود في كتاب الزكاة، ثم هو عمل الأمة، وإجماع أهل العلم) (٥).

٦. وقال الباجي (ت ٤٧٤): (هذا كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بذلك إلى عماله وأصحاب جوائزه، وأخذ رزيق به الناس في زمانه، وهذا مما يحدث به في الأمصار، ولم ينكر ذلك عليه أحد، ولا يعلم أحد تظلم منه بسببه، والناس متوافرون في ذلك الزمان من بقايا الصحابة وجمهور التابعين ممن لا يحصى كثرة، فثبت أنه إجماع) (٦).


(١) الأموال ص (٥٢٢).
(٢) الإجماع ص (٤٨)، وانظر: الإقناع (١/ ٢١٥).
(٣) مختصر اختلاف العلماء (١/ ٤٣٢).
(٤) شرح مختصر الطحاوي (٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧).
(٥) معالم السنن (٣/ ٥٤).
(٦) المنتقى (٢/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>