للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدار كهيئة الرقيق زكى ثمنه) (١)، فمذهب عطاء في وجوب الزكاة كمذهب غيره كما في مصنف ابن أبي شيبة عن عطاء، والزهري، ومكحول، قالوا: (ليس في الجوهر شيء إلا أن يكون لتجارة) (٢).

- وأما قول ابن عمر، فلفلظ الزكاة (في هذا السياق لايفهم منها إلا الزكاة المعهودة؛ لأنها حقيقة شرعية) (٣).

- والاعتراض عليه بأن قوله ليس بحجة، فالجواب عنه، أن الاستدلال هنا ليس بقول ابن عمر مجرداً، بل من وجهين سبق الإشارة إليهما، وهما:

- الأول أن في قوله: (كان فيما كان من مال في رقيق، أو في دواب، أو بزٍّ يُدار لتجارة، الزكاة كل عام)، فالتحديد بكل عام له حكم الرفع (٤)؛ والثاني أن قوله: (ليس في العروض زكاة إلا أن تكون للتجارة) ليس له مخالف من الصحابة كما سبق إثباته، فيكون إجماعاً، كما سيأتي تحقيقه في الدليل الآتي.

٤/ الدليل الرابع هو: الإجماع.

وقد نقل الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة غير واحد من العلماء:

١. قال أبوعبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤): (أموال التجار عندنا، وعليه


(١) المرجع السابق (٧١٠٠).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٠٠٧١).
(٣) الفتاوى الشاذة للقرضاوي ص (٤٩).
(٤) قال العبيلان في النكت العلمية على الروضة الندية ص (٢٧٥): (أما قوله -رحمه الله-[أي: الألباني]: "ومع كونه موقوفًا غير مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- "؛ فالجواب عليه أنه اجتمع فيه أمران: الأول: اشتهاره، حتى إن من بعد الصّحابة لم يعرفوا سواه. الثاني: عدم وجود المخالف من الصحابة، فهو بهذين القيدين حجة حتى على طريقة الشيخ -رحمه الله- كما حدثني بذلك، حيث إنه جعل ضابط كون الموقوف حجة: هو اشتهاره وعدم وجود المخالف).

<<  <  ج: ص:  >  >>