للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبيد: (عن جابر بن زيد أنه قال في مثل ذلك (١): "قوّمه بنحو من ثمنه يوم حلّت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاته، على أن ابن عباس كان يقول: لا بأس بالتربص حتى يبيع، والزكاة واجبة عليه") (٢)، فقول جابر بن زيد: (على أن ابن عباس كان يقول) هو تفريع على ما سبق من كلامه.

- أما قول عطاء: (ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع)؛ فليس فيه عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة، وهذا سياق الأثر تاماً عند عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: (الصدقة في تبر الذهب، وتبر الفضة إن كان يدار، وإن كان لا يدار، وإن كان مسبوكاً موضوعاً، وإن كان في حلي امرأة، قال: ولا صدقة في اللؤلؤ، ولا زبرجد، ولا ياقوت، ولا فصوص، ولا عرض لا يدار، فإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع) (٣)، ففيه وجوب الزكاة في الذهب والفضة وحليهما مطلقاً، وعدم وجوب الزكاة في اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والفصوص إلا إن كانت عروض تجارة ففيها الزكاة في ثمنها إذا بيعت، ولم يعتبر الحول كمذهب ابن عباس.

- ومما يوضح مذهبه أيضاً قوله لابن جريج: (لا زكاة في عرض لا يدار إلا الذهب والفضة، فإنه إذا كان تبراً موضوعاً وإن كان لا يدار زكي) (٤)، وعن ابن جريج قال: قال عطاء في البزّ: (إن كان


(١) مثل مافي الرواية التي قبلها عنده وهي عن ابن عمر قال: (ما كان من رقيق أو بزّ يراد به التجارة، ففيه الزكاة).
(٢) أخرجه أبوعبيد في الأموال (١١٨٢) وسبق في تخريجه ذكر تصحيح ابن حزم له.
(٣) مصنف عبدالرزاق (٧٠٦١).
(٤) المرجع السابق (٧١٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>