للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أموالهم، مما يديرون من التجارات، من كل أربعين ديناراً، ديناراً. فما نقص، فبحساب ذلك. حتى يبلغ عشرين ديناراً. فإن نقصت ثلث دينار، فدعها ولا تأخذ منها شيئاً) (١).

- قال ابن عبدالبر: (معلوم عند جماعة العلماء أن عمر بن عبد العزيز كان لا ينفذ كتاباً ولا يأمر بأمر ولا يقضي بقضية إلا عن رأي العلماء الجلة ومشاورتهم والصدر عما يجمعون عليه ويذهبون إليه ويرونه من السنن المأثورة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن أصحابه المهتدين بهديه المقتدين بسنته وما كان ليحدث في دين الله ما لم يأذن الله له به مع دينه وفضله … وقد روي عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن عمر بن عبد العزيز طريقه سلك في ذلك) (٢)، وقال ابن العربي: (عمر بن عبدالعزيز كتب بأخذ الزكاة من العروض، والملأ الملأ، والوقت الوقت) (٣).

- وأما مذهب ابن عباس -رضي الله عنه-، فنص كلامه أن الزكاة واجبة على التاجر: (والزكاة واجبة عليه) وهذا هو المطلوب، وظاهره الترخيص في تأخير زكاتها حتى يبيع العروض: (لابأس بالتربص حتى يبيع).

- وقوله هذا يقابله من قال بالتقويم كل عام، وليس إسقاط الزكاة مما يقابله، وهذا هو سياق الأثر كاملاً وهو ظاهر فيما ذكرت، قال أبو


(١) أخرجه مالك (١/ ٢٥٥)، ومن طريقه الشافعي في الأم (٢/ ٤٩)، وأبوعبيد في الأموال (١١٦٤)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١٧٣)، وأخرجه أبويوسف في الخراج ص (١٥٠)، وابن أبي شيبة (٩٨٧٨) وغيرهم من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن زريق به.
(٢) الاستذكار (٣/ ١٦٣).
(٣) عارضة الأحوذي (٣/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>