(٢) أخرجه أبوعبيد في الأموال (١٦٥٨) حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير به، ولابأس به، ويقويه ما أخرجه ابن أبي شيبة (٩٨٤٤) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم، عن الحسن، قال: كتب عمر إلى أبي موسى (أن خذ ممن مر بك من تجار المسلمين من كل مائتي درهم خمسة دراهم)، وكذلك كتاب عمر الذي ذكره أنس بن مالك -رضي الله عنه- لأنس بن سيرين: (خذ من أموال المسلمين ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٨٧٦٥) وغيره. (٣) قال أبوعبيد في الأموال ص (٦٤١): (أهل العراق يقولون رزيق، وأهل الشام ومصر يقولون زريق، وهم أعلم به).