للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فإن لم يُسلّم بذلك، فلهذا الأثر عن عمر شاهدان قويان: الأول صححه ابن حزم، وهو عن عبد الرحمن بن عبد القاري، قال: كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاء: (جمع أموال التجار، ثم حسبها شاهدها وغائبها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب) (١).

- والآخر عن زياد بن حدير، قال: (استعملني عمر على العشر فأمرني أن آخذ من تجار المسلمين ربع العشر) (٢).

- والآخر يشبه ماصح عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب لزريق (٣) بن حيان: (أن انظر من مرّ بك من المسلمين، فخذ مما ظهر من


(١) أخرجه أبوعبيد في الأموال (١١٧٨)، وابن أبي شيبة (١٠٤٦٦) وغيرهما، من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عبد القاري به، قال ابن حزم في المحلى (٤/ ٤٠): (خبر صحيح)، قال في النكت العلمية على الروضة الندية ص (٢٦٩): (وهو شاهد قوي لما تقدم في قصة حماس)، على أن ابن حزم قد تأوله بعد تصحيحه فقال: (وأما حديث عبد الرحمن بن عبد القاري فلا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه: أن تلك الأموال كانت عروضاً للتجارة، وقد كانت للتجار أموال تجب فيها الزكاة، من فضة وذهب وغير ذلك، ولا يحل أن يزاد في الخبر ما ليس فيه، فيحصل من فعل ذلك على الكذب) انتهى، ولعل ماورد عن عمر من مجموع الآثار الثلاثة يبين أن المقصود الأخذ من عروض التجارة، وإلا فما فائدة التنصيص على التجار هنا إن لم يكن المقصود مال تجارتهم؟!
(٢) أخرجه أبوعبيد في الأموال (١٦٥٨) حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير به، ولابأس به، ويقويه ما أخرجه ابن أبي شيبة (٩٨٤٤) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن عاصم، عن الحسن، قال: كتب عمر إلى أبي موسى (أن خذ ممن مر بك من تجار المسلمين من كل مائتي درهم خمسة دراهم)، وكذلك كتاب عمر الذي ذكره أنس بن مالك -رضي الله عنه- لأنس بن سيرين: (خذ من أموال المسلمين ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٨٧٦٥) وغيره.
(٣) قال أبوعبيد في الأموال ص (٦٤١): (أهل العراق يقولون رزيق، وأهل الشام ومصر يقولون زريق، وهم أعلم به).

<<  <  ج: ص:  >  >>