للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا يدل على أنه وإن تيقن الرؤية من غير شك ولا شبهة أنه لا يصوم، وأما عطاء فإنه يشبه أن يكون أباح له الإفطار إذا جوّز على نفسه الشبهة في الرؤية، وأنه لم يكن رأى حقيقة، وإنما تخيل له ما ظنه هلالاً) (١)، قلت: ولعل رأي عطاء راجع إلى مذهبه في عدم الاعتداد برؤية واحد وهو ظاهر المنقول السابق عنه، وأخرج عبدالرزاق عن ابن جريج، عن عطاء قال: (لا يجوز على رؤية الهلال إلا رجلان) (٢).

- وأما مذهب إسحاق فنقله عنه تلميذه ابن المنذر (٣)، وفي مسائل الكوسج: قلت لأحمد: من رأى هلال رمضان وحده يصوم ومن رأى هلال شوال وحده يفطر؟ قال: يصوم ولا يفطر. قال إسحاق: لا يصوم ولا يفطر؛ لأن الصوم مع الجماعة (٤).

- وأما الإمام أحمد فالرواية السابقة التي نقلها الكوسج هي المشهورة قال ابن تيمية: (وعليه عامة أصحابنا: أنه إذا رأى الهلال وحده؛ لزمه الصوم، وإن ردت شهادته، وإن كان فاسقاً) (٥)، (وهذا الصحيح من المذهب) (٦).

- (الرواية الثانية: لا يصوم إذا انفرد برؤيته وردت شهادته، أو قلنا: لا يقبل إلا اثنان. قال في رواية حنبل في رجل رأى هلال رمضان وحده: هل ترى له أن يصوم إذا لم ير غيره؟ فقال: لا يصوم إلا


(١) أحكام القرآن (١/ ٢٢٩).
(٢) مصنف عبدالرزاق (٧٣٤٦).
(٣) قال في الإشراف (٣/ ١١٣ - ١١٤): (باب من رأى الهلال وحده … وقال عطاء وإسحاق: لايصوم ولا يفطر).
(٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٣/ ١٢٠٣).
(٥) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصيام (١/ ١٣١).
(٦) الإنصاف (٣/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>