للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة، وعن معرفة الوقت، وفي المطر الذي يبل الثياب، والثلج والوحل والريح الشديدة الباردة، ولمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، كخوفه على نفسه، أو حرمه، أو ماله، أو غير ذلك (١).

- وقد نسب ابن عبدالبر وعياض قول ابن سيرين إلى الشذوذ، فما هو رأي ابن سيرين؟

- قال ابن عبدالبر: (كان ابن سيرين لا يرى بأساً أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو عذر ما لم يتخذه عادة) (٢)، وقال ابن المنذر قبله: (وقد روينا عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأساً أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة) (٣)، وأسنده إليه ابن أبي شيبة فقال: حدثنا أزهر، عن ابن عون، قال: ذكر لمحمد بن سيرين، أن جابر بن زيد يجمع بين الصلاتين، فقال: (لا أرى أن يجمع بين الصلاتين إلا من أمر) (٤).

- فأين الشذوذ في هذا الرأي؟! وظاهره عدم جواز الجمع إلا من عذر، والعجب من قول القاضي عياض: (وذهب كافة العلماء إلى منع الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر إلا شذوذاً. منهم من السلف: ابن سيرين، ومن أصحابنا أشهب، فأجازوا ذلك للحاجة والعذر ما لم تتخذ عادة) (٥)، فكافة العلماء منعوا الجمع إلا لعذر وشذَّ ابن سيرين وأشهب فجوزاه للحاجة و العذر، فأي فرق بينهم؟!


(١) انظر: الفروع (٣/ ١٠٤ - ١٠٩)، الإنصاف (٢/ ٣٣٥ - ٣٣٩)، الإقناع (١/ ١٨٣ - ١٨٤).
(٢) الاستذكار (٢/ ٢١٢).
(٣) الأوسط (٢/ ٤٣٣).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٨٢٥٥).
(٥) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>