للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطر إلا طائفة شذت) (١)، ونقله عنه ابن القطان ونصه: (وأجمعوا أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر بغير عذر المطر إلا من شذ) (٢).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

- بأن هذا الإجماع بهذا القيد والسياق فيه إشكال ولم يوافق عليه، بل ابن عبدالبر ذكر بعده بيسير بأن هذا قول الجمهور ولم يحكه إجماعاً فقال: (وقالت طائفة شذت عن الجمهور الجمع بين الصلاتين في الحضر وإن لم يكن مطر مباح إذا كان عذر وضيق على صاحبه ويشق عليه، وممن قال ذلك محمد بن سيرين وأشهب صاحب مالك) (٣).

- ولعل الإجماع الأدق هو ما قاله في التمهيد: (وأما في الحضر فأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر على حال ألبتة إلا طائفة شذت) (٤).

- فالجمع بلا عذر يستقيم فيه حكاية الإجماع، أما تخصيص العذر بالمطر فلا معنى له، وبرهان ذلك في الآتي:

- أبدأ بالحافظ أبي عمر ابن عبدالبر؛ لأنه من نقل الإجماع فإنه قال: (واختلفوا في عذر المرض والمطر) (٥)، وقال: (واختلفوا أيضاً في جمع المريض بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال مالك: إذا خاف المريض أن يغلب على عقله جمع بين الظهر


(١) الاستذكار (٢/ ٢١١).
(٢) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٦٩).
(٣) الاستذكار (٢/ ٢١٢).
(٤) التمهيد (١٢/ ٢١٠).
(٥) التمهيد (١٢/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>