للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل غسلها (١).

٣. واتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل ثلاثاً (٢).

٤. واختلف العلماء في وجوب غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء (٣)، والعلماء عامتهم على عدم الوجوب، وأوجبه آخرون، وحُكِمَ على قولهم بالشذوذ، وهذا هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) قال النووي في فوائد حديث النهي عن غمس اليدين في الإناء: ( … النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها وهذا مجمع عليه، لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٨٠)، وهذا النهي لايختص بالماء فقط، قال النووي: (كراهة غطس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، سواء فيه إناء الماء، وإناء المائع، وسائر الأطعمة وغيرها من الرطبات) الإيجاز في شرح سنن أبي داود ص (٣٩٥).
(٢) انظر: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة (١/ ٤١)، وهذا الكتاب أصله شرح للجمع بين الصحيحين للحميدي.
(٣) قال ابن قدامة: (وليس ذلك بواجب عند غير القيام من النوم، بغير خلاف نعلمه، فأما عند القيام من نوم الليل، فاختلفت الرواية في وجوبه). المغني (١/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>