للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- (وقوله: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} قد أراد به الإحلال من الإحرام والخروج من الحرم أيضاً; لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد حظر الاصطياد في الحرم … فعلمنا أنه قد أراد به الخروج من الحرم والإحرام جميعاً) (١).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

- بأن عموم الآية لا يمنع أن يخص منها بعض الحالات، كما خُص عند عامة العلماء من يتكرر دخوله كالحطاب، فيخص أيضاً من لا يريد النسك بالسنة، كما سيأتي.

- ثم إن استحباب الإحرام لمن قصد مكة محل اتفاق وهذا عمل بالآية، و (معنى عدم إحلالهم لها: تقرير حرمتها عملاً واعتقاداً … والشعائر هي ماحرم الله مطلقاً سواء كان في الإحرام وغيره، والمعطوفات الأربعة بعده مندرجة في عموم قوله: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} فكان ذلك تخصيصاً بعد تعميم) (٢).

- وأما قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} فإنه لمَّا (قدَّم تحريم الصيد عليهم وهم محرمون في قوله تعالى: {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (٣) … أخبرهم بإباحة الصيد لهم إذا حلوا، فليس في الآية ما يدل على المطلوب).

- ويمكن الجواب أيضاً: بأن لفظ التحلل فيه محمول على الغالب؛ لأن أكثر من يدخلها يكون محرماً، فلا مفهوم له، ولا يؤخذ منه تحريم الدخول بلا إحرام.

٢/ واستدلوا بما رُوي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:


(١) المرجع السابق.
(٢) حاشية الجمل على الجلالين (١/ ٤٨٣ - ٤٨٤).
(٣) من الآية (١) من سورة المائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>