(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٤٦٣) عن عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- به. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٥٢٣) قال: حدثنا أبو أسامة، عن ابن جريج، عن هشام، عن حجر، عن طاوس به، قال ابن حجر في الفتح (٤/ ٦١): (إسناد صحيح)، ولا يخفى أنه لا يلزم ثبوت الخبر؛ لأنه مرسل كما هو ظاهر. (٤) الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (٢/ ٦). (٥) السلسلة الضعيفة (١٠/ ٣١٥ - ٣١٦). (٦) أخرجه البيهقي في الكبرى (٩٨٣٩) من طريق عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس به، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٥٢٨): (وإسناده جيد)، وأخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ٥٢٨) مرفوعاً ولا يصح، وصحّ في مصنف ابن أبي شيبة (١٥٦٩٣) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: (أنتم يا أهل مكة لا عمرة لكم، إنما عمرتكم الطواف بغسل، فمن جعل بينه وبين الحرم بطن الوادي فلا يدخل مكة إلا بإحرام)، فقال ابن جريج: فقلت لعطاء: يريد ابن عباس الوادي من الحل؟ قال: بطن الوادي من الحل.