للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«لا تَجوزوا الوقت إلا بإحرام» (١)، وفي رواية: «لا يجاوز أحد الوقت إلا المحرم» (٢)، وجاء عن طاوس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يدخل مكة قط إلا محرماً، إلا يوم فتح مكة (٣).

ونوقش هذا الاستدلال:

- بأن المرفوع الأول لايثبت، أخرجه (ابن أبي شيبة والطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً، وفيه خصيف) (٤)، و (وهو ابن عبد الرحمن الجزري، ضعيف؛ لسوء حفظه) (٥)، وروي موقوفاً على ابن عباس وهو أصح.

- والثاني مرسل، وهي حكاية فعل تدل على الاستحباب، ولا تدل على الوجوب، وقد دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الفتح غير محرم، والحديث ثبت موقوفاً وهو الدليل الآتي:

٣/ ومن أدلتهم: ماثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام) (٦)، وعن أبي الشعثاء


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٢٢٣٦) قال حدثنا الحسين بن جعفر القتات الكوفي، ثنا إسماعيل بن الخليل الخزار، ثنا عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به، وخصيف فيه ضعف واضطراب.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٤٦٣) عن عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٥٢٣) قال: حدثنا أبو أسامة، عن ابن جريج، عن هشام، عن حجر، عن طاوس به، قال ابن حجر في الفتح (٤/ ٦١): (إسناد صحيح)، ولا يخفى أنه لا يلزم ثبوت الخبر؛ لأنه مرسل كما هو ظاهر.
(٤) الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر (٢/ ٦).
(٥) السلسلة الضعيفة (١٠/ ٣١٥ - ٣١٦).
(٦) أخرجه البيهقي في الكبرى (٩٨٣٩) من طريق عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس به، قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٥٢٨): (وإسناده جيد)، وأخرجه ابن عدي في الكامل (٧/ ٥٢٨) مرفوعاً ولا يصح، وصحّ في مصنف ابن أبي شيبة (١٥٦٩٣) عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: (أنتم يا أهل مكة لا عمرة لكم، إنما عمرتكم الطواف بغسل، فمن جعل بينه وبين الحرم بطن الوادي فلا يدخل مكة إلا بإحرام)، فقال ابن جريج: فقلت لعطاء: يريد ابن عباس الوادي من الحل؟ قال: بطن الوادي من الحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>