للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

متعلقة بمسمى السفر وهو موجود، ولذلك لا فرق في رخص السفر بين السائر والنازل في القصر والفطر والمسح على الخف (١).

وأجيب عن المناقشة:

- بالفرق بين المسافر السائر والنازل فـ (المسافر في المصر لا يصلي على الراحلة وإن كان يقصر الصلاة فكذلك الجمعة) (٢).

- (ولأنه قد يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً) (٣)، (كما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعاً للإمام، كذلك تجب عليهم الجمعة تبعاً للمقيمين … [فـ] إذا عقدها أهل المصر صلوا معهم، وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم) (٤).

وأجيب عن الجواب:

- بأن المسافر النازل لا حاجة له غالباً إلى ركوب دابته، ولذلك جاءت مشروعية الصلاة على الدابة في غير المسافر النازل (٥)، (فإنه لا يشرع إلا في حال السير) (٦).

- ثم إن الصلاة على الراحلة ليس فيه إلا الفعل، والفعل لا عموم


(١) انظر: نفح العبير لعبدالله بن مانع ص (٢٣١).
(٢) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤/ ١٨٥).
(٣) فتاوى ابن عثيمين (٢٤/ ٤٨٦ - ٤٨٧).
(٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤/ ١٨٤)، ولم أفهم من كلام الشيخ كون الحضور أولى من الإتمام.
(٥) انظر: نفح العبير ص (٢٣١).
(٦) مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>