للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أمور توجب الحد على القاذف]

وقوله تعالى: {فَاجْلِدُوهُمْ} [النور:٤] : هذه هي الجملة الثالثة، تدل على أنه إذا تحقق الأمران: الأمر الأول: وهو قذف الإنسان لغيره وذلك باتهامه بالزنا رجلاً كان أو امرأة.

والأمر الثاني: أنه لا بينة عنده، ولم يقر المقذوف بأنه زان، فحينئذ يقول الله تعالى مبيِّناً العقوبة المترتبة على هذا الأمر: العقوبة الأولى: أشار إليها بقوله: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور:٤] .

والعقوبة الثانية: أشار إليها بقوله: {وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً} [النور:٤] .

والعقوبة الثالثة: أشار إليها بقوله سبحانه: {وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور:٤] ، أي: فَسَقَةٌ -والعياذ بالله- خارجون عن طاعة الله ومحبة الله.

فهذه ثلاث عقوبات لمن قذف أخاه المسلم، أو قذف أخته المسلمة بدون بينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>