للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأحاديث التي تفيد النجاسة وعدم جواز الاستعمال:

عن عبد الله بن عكيم قال:"قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ «أَنْ لاَ تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ» . " (١) .

وجه التعارض:

إن القارئ لهذه الأحاديث ليتوهم تعارضها، وذلك لأنه يظهر من حديث ابن عباس إباحة استعمال جلود الميتة وذلك لأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: هلا استمتعتم بإهابها، والإهاب هو الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ (٢) .

وأما حديث عبد الله بن عكيم فيظهر منه لمنع من استعمالها مطلقاً، ولكي ندرأ هذا التعارض فإني أعرض أقوال العلماء في كيفية درئه.

أقوال العلماء في درء التعارض:


(١) أخرجه أبو داود (٤/٦٧) والترمذي (٤/٢٢٢) وقال: هذا حديث حسن، والنسائي (٧/١٧٥) ، وابن ماجة (٢/١١٩٤) ، وأحمد (٤/٣١٠، ٣١١) ، وابن حبان (٢/٢٨٦) ، والطيالسي ص ١٨٣، والبيهقي (١/١٤،١٥) ،قال البيهقي: في معرفة السنن ١/١٧٦:" في الحديث إرسال"وأعله عدد من العلماء بالاضطراب منهم علي بن المديني والخطابي ووأبو حاتم وابن شاهين والرافعي وتقي الدين في الإلمام. وصححه ابن حزم في المحلى (١/١٢١) وحسنه الحازمي وقال أحمد شاكر معقبا على قول ابن حزم: بل هو مضطرب أو مرسل، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٧٨، ٧٩) ، قلت: والحديث مع صحة إسناده له شاهدان يقويانه فيثبت بذلك أنه حديث صحيح والله أعلم.
(٢) لسان العرب (١/٢١٧) .

<<  <   >  >>