للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- نسخ النهي به، ٢- عكسه، ٣-تخصيصه به صلى الله عليه وسلم، ٤- تخصيصه بالبنيان، ٥- أن يكون لعذر اقتضاء المكان أو غيره، ٦- (وأن يكون بياناً، لأن النهي ليس على التحريم. ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين وإن كان حديث جابر (١) لا يحتمل الوجه الثاني منها فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصريحة الصحيحة المستفيضة بهذا المحتمل.

وقول ابن عمر (إنما نهى عن ذلك في الصحراء) فهم منه لاختصاص النهي بها وليس بحكاية لفظ النهي وهو معارض لفهم أبي أيوب للعموم مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرقين بين الفضاء والبنيان، فإنه يقال لهم ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل، وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزاً لذلك لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد، كنظيره في البنيان، وأيضاً فإن النهي تكريم لجهة القبلة وذلك لا يختلف بفضاء أو بنيان وليس مختصاً بنفس البيت، فكم من جبل وأكمة حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما تحول جدران البنيان وأعظم، وأما جهة القبلة فلا حائل بين البائل وبينها وعلى الجهة وقع النهي لا على البيت نفسه (٢) .

٣-وذهب آخرون إلى الجمع بين الحديثين، وممن ذهب إلى هذا:


(١) حديث جابر" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول ورأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها" قال الترمذي في العلل: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث صحيح. رواه غير واحد عن ابن إسحاق. علل الترمذي ١/٨٧.
(٢) زاد المعاد ٢/٣٨٦.

<<  <   >  >>