للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-رضي الله عنه- يقوى هذا الاحتمال (١).

الراجح

بعد عرض القولين في المسألة وما استدل به لكل قول يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الأول، وهو عدم جواز بيع أمهات الأولاد، وذلك لما يلي:

أ- لأن الأدلة التي يستدل بها لهذا القول من الأخبار المرفوعة وإن كان كل منها لا تخلو من مقال، إلا أنها بمجموعها تدل على أن لها أصلاً، ويقويها أثر عمر -رضي الله عنه-، وكذلك اتفاق الصحابة-رضي الله عنهم- على وفقها في زمنه.

ب- ولأن الصحابة-رضي الله عنهم-أجمعوا على عدم جواز بيعهن في عهد عمر -رضي الله عنه-، كما سبق ذكره، وهو وإن لم يكن من الإجماع القطعي إلا أنه حجة، ورأي الموافق في زمن الاتفاق خير من رأيه في الخلاف بعده، فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم كما هو حجة على غيره (٢).


(١) انظر: المغني ١٤/ ٥٨٧؛ المجموع ٩/ ١٧٦؛ البدر المنير ٩/ ٧٦٠؛ مرقاة المفاتيح ٦/ ٥٦٩، ٥٧٢؛ تحفة المحتاج بشرح المنهاج ٤/ ٥١٧؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/ ٦٧٨.
(٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ٥٨٣؛ المغني ١٤/ ٥٨٧، ٥٨٨؛ المجموع ٩/ ١٧٦؛ الإنصاف ١٩/ ٤٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>