للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- ولأن الأحوط أن يجتنب عن بيعهن؛ لأن أقل أحواله أن يكون من الأمور المشتبهة، والمؤمنون وقّافون عندها (١)؛ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٢).

ثانياً: إن القول بنسخ ما يدل على جواز بيعهن، له وجه واحتمال قوي؛ لأن مع الأدلة التي تدل على عدم جواز بيعهن ما يدل على تأخرها على ما يدل على جواز بيعهن، فتكون ناسخة له، وهو ما جاء في إحدى طرق حديث جابر -رضي الله عنه- (ثم ذُكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك)، ويقوى هذا باتفاق الصحابة-رضي الله عنهم-على عدم جواز البيع في عهد عمر -رضي الله عنه-؛ والإجماع لا ينسخ به، لكنه يدل على وجود ناسخ، كما سبق بيانه.

والله أعلم.


(١) انظر: نيل الأوطار ٦/ ١٣٨.
(٢) سبق تخريجه في ص ٢٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>