للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: التوقيت في المسح على الخفين]

ذهب ابن قدامة إلى أن الحديث الذي يدل على عدم توقيت المسح على الخفين يحتمل أن يكون منسوخاً بالأحاديث الدالة على التوقيت، لتأخرها (١).

ولا يظهر للقول بالنسخ أي أثر في اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، وإنما السبب في اختلافهم فيها هو اختلاف الأحاديث والآثار الواردة في المسألة (٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة -رضي الله عنها- أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بعلي بن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسألناه فقال: «جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم» (٣).

ثانياً: عن عوف بن مالك الأشجعي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم» (٤).

ثالثاً: عن أبي بردة -رضي الله عنه- قال: آخر غزوة غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أمرنا أن نمسح على خفافنا للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة ما لم


(١) انظر: المغني ١/ ٣٦٦.
(٢) انظر: بداية المجتهد ١/ ٤٧.
(٣) سبق تخريجه في ص ٣٥٩.
(٤) سبق تخريجه في ص ٣٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>