للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثالث عشر الصلح مع المشركين على أن يُرد إليهم من جاء منهم مسلماً

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز اشتراط رد النساء إلى الكفار في الصلح، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صالح قريشاً على أن يرد إليهم من جاء منهم مسلماً، سواء كان رجلاً أو امرأة، لكن نسخ الله ذلك الحكم في النساء؛ لذلك لا يجوز اشتراط ردهن إلى الكفار (١).

وممن صرح بنسخ ذلك: الإمام الشافعي (٢)، وابن قدامة (٣)، وابن القيم (٤)، ونسبه القرطبي إلى أكثر العلماء (٥).

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز أن يُرد إلى المشركين من جاء منهم مسلماً، سواء كان رجلاً أو امرأة، ولا يصح اشتراط ذلك في


(١) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٢٤٣؛ الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٥٦؛ العزيز ١١/ ٥٦٥؛ فتح الباري ٥/ ٤٠٥.
(٢) انظر: الأم ٤/ ٢٠٥، ٢٠٦.
(٣) انظر: المغني ١٣/ ١٦٠.
(٤) انظر: زاد المعاد ٣/ ٣٠٨.
(٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>