للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السادس: دخول المحرم من الأبواب]

صرح جمع من أهل العلم، منهم: الحازمي (١)، والرازي (٢)، وأبو إسحاق الجعبري (٣)، أن الناس غير الحُمس (٤)، كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة، لم يدخل حائطاً، ولا بيتاً، ولا داراً، من بابه ولم يخرج منه حتى يحل من إحرامه، ويرون ذلك براً، فنسخ الله ذلك وأمر بإتيان البيوت من أبوابها.

ولا خلاف بين أهل العلم في أنه ليس من البر للمحرم إتيان البيوت من ظهورها، وأنه لا يحرم إتيانها من الأبواب في حال من الأحوال (٥).

ويدل على ذلك وعلى النسخ ما يلي:

أولاً: عن البراء -رضي الله عنه- يقول: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا


(١) انظر: الاعتبار ص ٣٧٣، ٣٧٤.
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٦٤.
(٣) رسوخ الأحبار ص ٣٧٥ - ٣٧٧، وانظر: أسباب النزول للواحدي ص ٣٣؛ فتح الباري ٣/ ٧٦٨، ٧٦٩؛ عمدة القاري ٧/ ٤٣٩ - ٤٤١.
(٤) الحمس هم: قريش، وكنانة، وخزاعة، وثقيف، وجشم، وبني نضر بن معاوية، وبنو عامر بن صعصعة. وسموا حمساً لتشددهم في دينهم. انظر: الاعتبار ص ٣٧٤؛ الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣٤٣؛ رسوخ الأحبار ص ٣٧٥.
(٥) راجع المصادر في الحواشي الثلاثة قبل السابقة، وانظر: جامع البيان للطبري ٢/ ٩٦٦ - ٩٦٩؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣١٠؛ أحكام القرآن لابن العربي ١/ ١٠٠، ١٠١؛ الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣٤٢ - ٣٤٤؛ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>