للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول من فاتته الصلاة فقضاها فهل يقضي معها من الغد مثلها]

ذهب الطحاوي إلى أن من فاتته الصلاة، فقضاها (١) فإنه كان يقضي معها من الغد مثلها ثم نسخ ذلك؛ لذلك من فاتته الصلاة فإنه يقضيها إذا ذكرها، ولا شيء عليه غير ذلك (٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف، لكن السبب الأصلي لاختلاف أهل العلم في المسألة هو اختلاف الآثار الواردة فيها، والاختلاف في مفهوم تلك الآثار (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي قتادة الأنصاري فارس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جيش الأمراء (٤)، بهذه القصة، قال: فلم توقظنا إلا الشمس


(١) للقضاء لغة معان، منها: الحكم، والأداء، والإنهاء. انظر: مختار الصحاح ص ٤٧٥؛ المصباح المنير ص ٤١٣.
واصطلاحاً: فعل الواجب بعد وقته. الدر المختار للحصكفي ٢/ ٤٥٧.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٥، ٤٦٧.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٤ - ٤٦٧؛ الاستذكار ١/ ١١٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٣/ ٤٨٨.
(٤) قال ابن حجر في الفتح ١/ ٥٦١: (ووقع في رواية لأبي داود أن ذلك كان في غزوة جيش الأمراء، وتعقبه ابن عبد البر بأن غزوة جيش الأمراء هي غزوة مؤتة، ولم يشهدها النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو كما قال، لكن يحتمل أن يكون المراد بغزوة جيش الأمراء غزوة أخرى غير غزوة مؤتة).

<<  <  ج: ص:  >  >>