للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السابع: ابتداء أهل الكفر بالسلام]

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز ابتداء أهل الكفر بالسلام، وأن ما يدل على ابتدائهم به فإنه قد نسخ.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (١).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (٢).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَاإِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (٤٦) قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا} (٣).

ثانياً: قوله تعالى: {فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} (٤).

ثالثاً: قوله تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٣٤١ - ٣٤٣؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٢٣؛ نواسخ القرآن ٢/ ٥٧٠، ٥٧١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٦٦؛ الجامع لأحكام القرآن ١٦/ ١٠٨؛ فتح الباري ١١/ ٤٦؛ تحفة الأحوذي ٥/ ٢١٨.
(٢) راجع المصادر في الحاشية السابقة.
(٣) سورة مريم، الآيتان (٤٦، ٤٧).
(٤) سورة الزخرف، الآية (٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>