للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: قتل أولاد المشركين ونسائهم]

ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم مطلقاً، وأن ما يدل على جواز قتلهم قد نسخ.

وممن قال به: الزهري (١)، وسفيان بن عيينة (٢)، وابن حبان (٣)، وأبو حامد الرازي (٤).

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قتل أولاد المشركين ونسائهم مطلقاً، وأن ما يدل على عدم جواز قتلهم قد نسخ (٥).

وتبين مما سبق أن القول بالنسخ في المسألة أحد أسباب اختلاف أهل العلم فيها، كما أن اختلاف الأدلة الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٦).


(١) انظر: التمهيد ١٠/ ٦١؛ فتح الباري ٦/ ١٨٨.
(٢) هو: سفيان بن عيينة بن ميمون، الهلالي، أبو محمد الكوفي، ثم المكي، ثقة إمام، روى عن أبي إسحاق السبيعي، وموسى بن عقبة، وغيرهما، وروى عنه شعبة، والثوري، وغيرهما، وتوفي سنة ثمان وتسعين ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ٤/ ١٠٦؛ التقريب ١/ ٣٧١؛ شذرات الذهب ١/ ٣٥٤.
وانظر قوله بالنسخ في: الاعتبار ص ٤٩٥.
(٣) انظر: صحيح ابن حبان ص ١٢٩٢.
(٤) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٩٠.
(٥) انظر: الاعتبار ص ٤٩٣؛ فتح الباري ٦/ ١٨٩.
(٦) راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة غير الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>