للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: حكم المثلة]

ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم جواز المثلة (١)، وأن ما يدل على جوازها فإنه قد نسخ.

وممن صرح بالنسخ: قتادة (٢)، وابن سيرين (٣)، والطحاوي (٤)، وابن شاهين (٥)، والجصاص الرازي (٦)، والحازمي (٧)، وابن العربي (٨)، وأبو حامد الرازي (٩)، وأبو إسحاق الجعبري (١٠)، وقواه ابن حجر (١١).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن


(١) المثلة اسم من مثل، يقال: مثلت بالحيوان إذا قطعت أطرافه أو شوهت به، ومثلت بالقتيل: إذا جدعت أنفه، أو أذنه، أو مذاكيره، أو شيئاً من أطرافه. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٦٣٢؛ المصباح المنير ص ٤٦٠.
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٤٩.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٢٤؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٤٩ ..
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٨١، ١٨٣.
(٥) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه ص ٥٣٣.
(٦) انظر: أحكام القرآن ١/ ١٩٨، ٢/ ٥١٠.
(٧) انظر: الاعتبار ص ٤٦٢ - ٤٦٦.
(٨) انظر: الناسخ والمنسوخ ص ١٥٠.
(٩) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٨٥.
(١٠) انظر: رسوخ الأحبار ص ٤٧٦.
(١١) انظر: فتح الباري ١/ ٤٢٦، ٧/ ٥٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>