للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: قتل المسلم بالذمي]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسلم لا يقتل بالذمي (١)، وأن ما يدل على قتله به فإنه على تقدير ثبوته منسوخ.

وممن قال بنحو هذا: الإمام الشافعي (٢)، وأبو حامد الرازي (٣)، وأبو إسحاق الجعبري (٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، إلا أن السبب الأصلي للاختلاف فيها هو اختلاف الآثار، والاختلاف في صحة بعضها (٥).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الرحمن بن البيلماني، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أُتي برجل من المسلمين،


(١) الذمي نسبة إلى الذمة، وهي العهد، والضمان، والأمان، والحرمة والحق. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٦١١؛ مختار الصحاح ص ١٩٦؛ المصباح المنير ص ١٧٦.
واصطلاحاً: هو المعاهد من الكفار، لأنه أُومِنَ على ماله ودمه ودينه بالجزية. التعريفات الفقهية ص ١٠٠.
(٢) انظر: مختصر المزني ص ٣١٢؛ الاعتبار ص ٤٥١؛ فتح الباري ١٢/ ٢١٧.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٨١.
(٤) انظر: رسوخ الأحبار ص ٤٧٠.
(٥) راجع المصادر في الحواشي السابقة غير الأولى. وانظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ١٧١، ١٧٢؛ المبسوط ٢٦/ ١٣٥ - ١٣٧؛ بداية المجتهد ٤/ ١٦٥٦؛ المغني ١١/ ٤٦٦ - ٤٦٧؛ العزيز ١٠/ ١٦٠ - ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>