للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني عشر: حرق متاع الغال]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الغال (١) لا يحرق متاعه، وأن ما يدل على حرق متاعه إن صح يحتمل أنه كان حين كانت العقوبات في الأموال، وقد نسخ ذلك، فيكون حرق متاع الغال مثله (٢).

وممن صرح به: الطحاوي (٣)، وابن العربي (٤)، والرافعي (٥).

وتبين منه أن القول به أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، لكن السبب الأصلي لاختلافهم فيها هو تعارض ظواهر الآثار، والاختلاف في صحة بعضها (٦).


(١) الغال من الغلول، وهو لغة الخيانة، سواء كان في المغنم أو غيره. واصطلاحاً: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة فبل القسمة. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٣١٦؛ المصباح المنير ص ٣٦٨؛ التعريفات الفقهية ص ١٥٩.
(٢) انظر: زاد المعاد ٣/ ١٠٩؛ تهذيب سنن أبي داود مع مختصر المنذري ٢/ ١٩٢.
(٣) ونقل كلامه ابن عبد البر، وأقره عليه، وكذلك النووي. انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧٦؛ التمهيد ١٠/ ١٢٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٦٣؛ فتح الباري ٦/ ٢٣٩.
(٤) انظر: أحكام القرآن له ١/ ٣٠٢.
(٥) انظر: العزيز ١١/ ٤٣٨.
(٦) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٧٥ - ٤٧٦؛ التمهيد ١٠/ ١٢٩؛ بداية المجتهد ٢/ ٧٦٣؛ المغني ١٣/ ١٦٨، ١٦٩؛ العزيز ١١/ ٤٣٨؛ زاد المعاد ٣/ ١٠٩؛ فتح الباري ٦/ ٢٣٨؛ التلخيص الحبير ٤/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>