للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا وجدتم الرجل قد غلَّ فأحرقوا متاعه واضربوه» (١).

ثانياً: عن عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» (٢).


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤١٢، كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال، ح (٢٧١٣)، والترمذي في سننه ص ٣٤٦، كتاب الحدود، باب ما جاء في الغال ما يصنع به، ح (١٤٦١)، وأحمد في المسند ١/ ٢٨٩، والدارمي في سننه ٢/ ٣٠٣، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٣٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١٧٥. قال الإمام البخاري عن هذا الحديث فيما نقله عنه ابن حجر في الفتح ٦/ ٢٣٨: (باطل ليس له أصل، وراويه لا يعتمد عليه). وذكره أبو داود بعد الرواية السابقة موقوفاً ثم قال: (وهذا أصح الحديثين). وقال عنه الترمذي: (هذا الحديث غريب). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وضعفه البيهقي. وذكر النووي في شرح مسلم ٦/ ٤٦٣، أن الجمهور ضعفوا هذا الحديث. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١١٤: (لم يصح). وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٤١٢. وفي سنده صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد، قال البخاري: (منكر الحديث). وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. وقال ابن حجر: أحد الضعفاء. انظر: سنن الترمذي ص ٣٤٦؛ مختصر المنذري ٤/ ٤٠؛ فتح الباري ٦/ ٢٣٨؛ نيل الأوطار ٧/ ٤١٠.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤١٣، كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال، ح (٢٧١٥)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٤٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١٧٤. وأخرجه أبو داود بعد الحديث السابق موقوفاً على عمرو بن شعيب. قال الحاكم: (غريب صحيح). ووافقه الذهبي. وضعفه البيهقي في سننه ٩/ ١٧٤، والشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٤١٣. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١١٤: (لم يصح)، ورجح في فتح الباري ٦/ ٢٣٨، الموقوف على عمرو بن شعيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>