للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة]

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الآثار التي تدل على استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، إن ثبتت فهي منسوخة (١).

ويدل عليه قول ابن حزم (٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، لكن السبب الأصلي له هو اختلاف الآثار الواردة فيها (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: حديث أنس -رضي الله عنه- أن أبا بكر -رضي الله عنه- كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئل فوقها فلا يعط: -وفيه- «فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون (٤)، وفي كل


(١) انظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٧١.
(٢) انظر: المحلى ٤/ ١٣٦.
(٣) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٥١٣؛ المغني ٤/ ٢١؛ مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٧١.
(٤) بنت اللبون: هي التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت بذلك لأن أمها حملت بعدها وولدت فصارت ذات لبن. انظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٣٠؛ المجموع ٥/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>