(٢) قال البيهقي في سننه الكبرى ٢/ ٢٨٥: (باب ترك القنوت في سائر الصلوات غير الصبح عند ارتفاع النازلة، وفي صلاة الصبح لقوم أو على قوم بأسمائهم أو قبائلهم). وقال ٢/ ٢٨٧: (باب الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح، إنما ترك الدعاء لقوم أو على قوم آخرين بأسمائهم أو قبائلهم). (٣) انظر: الاعتبار ص ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤٢، ٢٤٣. وقال الشوكاني في نيل الأوطار ٢/ ٣٤٨ - بعد ذكر حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: (والحديث يدل على نسخ القنوت بلعن المستحقين، وأن الذي يشرع فعله عند نزول النوازل إنما هو الدعاء لجيش المحقين بالنصر، وعلى جيش المبطلين بالخذلان، والدعاء يرفع المصائب، ولكنه يشكل على ذلك ما سيأتي في حديث أبي هريرة من نزول الآية عقب دعائه للمستضعفين وعلى كفار مضر مع أن ذلك مما يجوز فعله في القنوت عند النوازل).