للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب العاشر: قتل السارق بعد المرة الرابعة]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من سرق بعد المرة الرابعة فإنه يعزر ولا يقتل. وأن ما يدل على قتله بعد المرة الرابعة فإنه قد نسخ.

وممن صرح بالنسخ: محمد بن المنكدر (١)، والإمام الشافعي (٢).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن الاختلاف في صحة ما ورد في ذلك سبب آخر للاختلاف فيها (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال: جيء بسارق إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «اقتلوه»، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق! فقال: «اقطعوه»، قال: فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: «اقتلوه»، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق! فقال: «اقطعوه»، قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة، فقال: «اقتلوه»، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق! فقال: «اقطعوه»، ثم أُتي به الرابعة، فقال: «اقتلوه»، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق! قال: «اقطعوه»، فأتي به الخامسة، فقال: «اقتلوه». قال جابر: فانطلقنا به


(١) انظر: فتح الباري ١٢/ ١١٥.
(٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٤٧٧؛ فتح الباري ١٢/ ١١٥. وقال النووي-ونحوه قول بعض الآخرين من الشافعية-عن الحديث الدال على قتله بعد المرة الرابعة: (إنه منسوخ أو مؤول على أنه قتله لاستحلاله). انظر: روضة الطالبين ص ١٧٦٢؛ مغني المحتاج ٥/ ٥٥٨.
(٣) راجع المصادر في الحاشية السابقة. وانظر: المغني ١٢/ ٤٤٦ - ٤٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>