للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السادس: تخيير مطيق الصيام بينه وبين الإطعام]

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الشخص المطيق للصيام كان مخيراً في أول فرض الصيام بين أن يصوم، وبين أن يفطر ويفتدي عنه لكل يوم مسكيناً، ثم نسخ هذا التخيير بحتم الصيام ووجوبه على كل من يطيقه من غير أصحاب الأعذار (١).

وممن روي عنه ذلك وقال به: ابن عمر (٢)، وسلمة بن الأكوع (٣)، ومعاذ بن جبل (٤)، وابن عباس (٥) -رضي الله عنهم-، والشافعي (٦)، وأبو جعفر النحاس (٧)، وابن حزم (٨)، والبيهقي (٩)،


(١) انظر: جامع البيان ١/ ٨٩٨ - ٩٠٢؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢١٥؛ الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠١؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٩؛ نواسخ القرآن ١/ ١٢٩؛ مختصر ابن الحاجب ٤/ ٦٥؛ المحصول للرازي ٣/ ٢٥٥؛ تهذيب السنن لابن القيم ٣/ ٢٠٧؛ البحر المحيط ٥/ ٢٤١؛ فواتح الرحموت ٢/ ٨٣.
(٢) انظر: صحيح البخاري ص ٣٨٥؛
(٣) انظر: صحيح البخاري ص ٣٨٥؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٢٤.
(٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢١٥؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٩.
(٥) انظر: سنن أبي داود ص ٣٥٣؛ معالم السنن للخطابي ٣/ ٢٠٨؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٤.
(٦) انظر: مختصر المزني ص ٨٦.
(٧) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للنحاس ص ٢٣، ٢٤.
(٨) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٥٠١.
(٩) انظر: السنن الكبرى ٤/ ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>