للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: حكم المرتد]

ذهب ابن حزم إلى أن قتل من ارتد (١) عن الإسلام كان حراماً، ثم نسخ ذلك، وجُعل حده (٢) القتل إذا استتيب ولم يتب (٣).

وليس للقول بالنسخ أي أثر في اختلاف أهل العلم في المسألة، وإنما السبب في اختلاف من لم يقل بقتل المرتد عدم قتل النبي -صلى الله عليه وسلم- لبعض المنافقين ولبعض من كان يظهر الإسلام وصدرت عنه كلمات غير إسلامية (٤).

ويستدل لمن بقال بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قسمة، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته، فتمعر وجهه، وقال: «رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر


(١) المرتد هو: الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. المغني ١٢/ ٢٦٤. وانظر: التعريفات الفقهية ص ٢٠١.
(٢) الحد لغة: الحاجز بين الشيئين، والمنع، ومنتهى الشيء. انظر: مختار الصحاح ص ١١١؛ المصباح المنير ص ١١١.
والحد اصطلاحاً: هو عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى زجراً. التعريفات الفقهية ص ٧٧. وانظر: أنيس الفقهاء ص ٦١.
(٣) انظر: المحلى ١٢/ ١٦٢، ١٦٣.
(٤) قد نقل الإجماع على قتل المرتد إذا لم يتب غير واحد من أهل العلم، منهم الشافعي، وابن المنذر، لكن نسب ابن حزم إلى قوم أنهم قالوا بعدم قتل المرتد. انظر: الأم ٦/ ١٧٢، ١٧٣؛ الإجماع لابن المنذر ص ٧٦؛ المحلى ١٢/ ١٢٧ - ١٦٣؛ بدائع الصنائع ٦/ ١١٨؛ المغني ١٢/ ٢٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>