للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب العاشر: قضاء الصوم عن الميت]

ذهب بعض أهل العلم إلى أن من مات وعليه صوم، فإن لوليه أن يُطعم عنه، وليس له أن يصوم عنه؛ لأن قضاء الصوم عن الميت قد نسخ (١).

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (٢)، وابن بطال (٣)، والعيني (٤)، وابن الهمام (٥).

ويتبين منه ومما يأتي من أدلة الأقوال: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة ثلاثة أمور: اختلاف الآثار الواردة فيها، ومعارضتها للأصول، والقول بالنسخ (٦).


(١) ومنهم: الملا علي القاري، وابن عابدين. انظر: فتح باب العناية ١/ ٥٨٦؛ حاشية الشيخ الشلبي على تبيين الحقائق ٢/ ١٩٥؛ حاشية ابن عابدين ٣/ ٣٦٤.
(٢) انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار- ٣/ ٢٤.
(٣) هو: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن القرطبي، روى عن أبي المطرب القنازعي، ويونس بن عبد الله القاضي. ومن مؤلفاته: (شرح صحيح البخاري)، وتوفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة. انظر: شجرة النور الزكية ١/ ١١٥؛ شذرات الذهب ٣/ ٢٨٣.
وانظر قوله في: شرح صحيح البخاري لابن بطال ٤/ ١٠٠.
(٤) انظر: عمدة القاري ٨/ ١٥٣.
(٥) انظر: فتح القدير شرح الهداية ٢/ ٣٥٩.
(٦) انظر: شرح مشكل الآثار- ٣/ ٢٤؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال ٤/ ١٠٠؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٨٤؛ عمدة القاري ٨/ ١٥٣؛ نيل الأوطار ٤/ ٣٣٨، ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>