للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الرابع: جلد الزاني المحصن]

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن حد الزاني المحصن (١) الرجم، وليس عليه مع ذلك الجلد؛ لأنه قد نسخ (٢).

وممن صرح به: الإمام الشافعي (٣)، والطحاوي (٤)، وابن عبد البر (٥)، والسرخسي (٦)، والحازمي (٧)، وابن العربي (٨)، وأبو حامد الرازي (٩)، وأبو إسحاق الجعبري (١٠). وروي عن الإمام أحمد ما يدل عليه (١١).


(١) المحصن اصطلاحاً: الحر المكلف المسلم وطئ بنكاح صحيح. أنيس الفقهاء ص ٦٣؛ التعريفات الفقهية ص ١٩٧.
وعرف بأنه: من وطئ امرأته في قبلها، في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران. المقنع مع شرحه الممتع ٥/ ٦٥٥.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٤٧٣، ٤٧٤؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠١.
(٣) انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص ١٣٢.
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٩.
(٥) انظر: التمهيد ١٤/ ٥٥.
(٦) انظر: المبسوط ٩/ ٤٦.
(٧) انظر: الاعتبار ص ٤٧٤.
(٨) انظر: الناسخ والمنسوخ له ص ١٢٣.
(٩) انظر: الناسخ والمنسوخ في الأحاديث ص ٨٧.
(١٠) انظر: رسوخ الأحبار ص ٤٨٨.
(١١) قال ابن قدامة في المغني ١٢/ ٣١٣: (قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة: إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده، رجمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يجلده، وعمر رجم ولم يجلد، ونقل إسماعيل بن سعيد نحو هذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>