للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: رش الماء على بول الكلب إذا بال في المسجد]

ذهب البيهقي إلى أن بول الكلب نجس، وينضح مكان الكلب بالماء إن كان ذلك في المسجد، وأن عدم رش الماء على بوله إذا كان في المسجد منسوخ (١).

ويدل عليه كلام ابن حجر، وإن لم يصرح بالنسخ (٢).

وتين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، لكن السبب الأصلي للاختلاف هو هل يتعين الماء في تطهير الأرض النجس، أو أن جفافها بالشمس وغيرها تؤثر في تطهيرها (٣).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً» (٤).

ثانياً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ولغ الكلب في


(١) انظر: السنن الكبرى له ١/ ٣٦٩، ٢/ ٦٠٣.
(٢) قال ابن حجر في فتح الباري ١/ ٣٥١ - بعد ذكر حديث ابن عمر الذي فيه ذكر عدم الرش-: (والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها).
(٣) انظر: بداية المجتهد ١/ ١٦٥؛ الجوهر النقي لابن التركماني ٢/ ٦٠٢.
(٤) سبق تخريجه في ص ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>